للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٠٧ - قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ طَافَ بِالبَيْتِ بَعْضَ طَوَافِهِ، ثُمَّ انْتَقَضَ وُضُوءَهُ، قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الطَّوَافِ الوَاجِبِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ َيَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ، فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

قَالَ: وَإِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعًا، فَانْتَقَضَ وُضُوءَهُ، وَقَدْ طَافَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ طَوَافَهُ، خَرَجَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الطَّوَافَ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ تَمَامَهُ، تَرَكَهُ وَلَمْ يَطُفْ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا الصَّلَاة النَّافِلَة، إِذَا انْتَقَضَ وُضُوءُ الرَّجُلِ وَقَدْ صَلَّى بَعْضَهَا، فَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِتْمَامُهَا، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُتِمَّهَا، وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءِ، ثُمَّ ابْتَدَأَهَا، وَذَلِكَ فِيمَا عَلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>