للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٣٧ - قَالَ مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ فِيهَا يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، وأنه َلَا يُعْتَقُ فِيهَا مُكَاتَبٌ، وَلَا مُدَبَّرٌ , وَلَا أُمُّ وَلَدٍ، وَلَا مُعْتَقٌ إِلَى سِنِينَ، وَلَا أَعْمَى، وَلَا بَأْسَ بأَنْ يُعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ تَطَوُّعًا، لأَنَّ اللَّهَ عزوجل يقول: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} فَالْمَنُّ: الْعَتَاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>