للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٩٢ - قَالَ: وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَتْ عليهِ الْمَرْأَةُ , أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْنًا، أُحْلِفَ صَاحِبُ الحق مَعَ شَهَادَته، وَأُعْطِيَ حَقَّهُ، وَلَيْسَ ذَلك بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ، لأَنَّ الرَّجُلَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَيَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ اليمين مَعَ شَاهِدِهِ، يَحْلِفَ وَيَأْخُذَ حَقَّهُ كُلَّهُ، فَإِنْ هو لَمْ يَحْلِفْ أَخَذَ مِنْ مِيرَاثِ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ، بمقَدْارَ الذي يُصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ، لأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقِّهِ، وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ، فجَازَ عَلَيْهِ إِقْرَارُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>