للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣) باب الحسبة بالمصيبة بالولد وغيره]

٩٨١ - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بن محمد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ، أن رسول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم، قَالَ: لا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَحْتَسِبُهُمْ: إِلَّا كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: أَوِ اثْنَانِ؟ فقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: أَوِ اثْنَانِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>