للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَمِنَ الشَّارِحِينَ مَنْ جَعَلَ الْمَظِنَّةَ قِسْمًا مِنَ الْمُنَاسِبِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هَاهُنَا أَنَّهَا قَسِيمٌ لِلْمُنَاسِبِ، وَقَدْ جَعَلَهَا الْمُصَنِّفُ قَسِيمًا لِلْمُنَاسِبِ صَرِيحًا حَيْثُ بَيَّنَ أَنَّ الْعَدَمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ الثُّبُوتِيِّ.

وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ الدَّبُّوسِيُّ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ: الْمُنَاسِبُ، مَا لَوْ عُرِضَ عَلَى الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ، تَلَقَّتْهُ بِالْقَبُولِ، أَيْ لَوْ عُرِضَ عَلَى الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لِأَجْلِ هَذَا الْوَصْفِ، تَلَقَّتْهُ بِالْقَبُولِ.

[قَدْ يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا]

ش - اعْلَمْ أَنَّ الْمَقْصُودَ قَدْ يَحْصُلُ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ يَقِينًا، وَقَدْ يَحْصُلُ ظَنًّا، وَقَدْ يَكُونُ حُصُولُ الْمَقْصُودِ وَنَفْيُهُ مُتَسَاوِيَيْنِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ، وَقَدْ يَكُونُ نَفْيُ حُصُولِ الْمَقْصُودِ رَاجِحًا، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ.

مِثَالُ الْأَوَّلِ: الْبَيْعُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ صَحِيحًا، حَصَلَ مِنْهُ الْمِلْكُ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ يَقِينًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>