للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

الْعَمَلِ بِهِمَا ; فَإِنَّهُ جَازَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا ثَابِتًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَلَا يَعْمَلُ بِهِمَا.

[مَسْأَلَةٌ: لَا يَسْتَقِيمُ لِمُجْتَهِدٍ قَوْلَانِ مُتَنَاقِضَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ]

ش - لَا امْتِنَاعَ فَمَا صُدُورُ الْقَوْلَيْنِ الْمُتَنَاقِضَيْنِ مِنْ مُجْتَهِدٍ وَاحِدٍ فِي مَسْأَلَتَيْنِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ جَامِعٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، أَوْ كَانَ وَلَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ.

أَمَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا يَسْتَقِيمُ أَنْ يَصْدُرَ قَوْلَانِ عَنْ مُجْتَهِدٍ وَاحِدٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، بِخِلَافِ وَقْتَيْنِ أَوْ شَخْصَيْنِ عَلَى قَوْلِ التَّخْيِيرِ ; فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَصْدُرَ قَوْلَانِ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ عَنْ مُجْتَهِدٍ وَاحِدٍ فِي وَقْتَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>