للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

بِخَطَأِ بَعْضِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. وَإِذَا لَمْ يُفِدِ الْعُمُومَ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً. وَالْحَدِيثُ الثَّانِي لَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَ أَهْلِهَا بِدُونِ غَيْرِهِمْ حُجَّةٌ.

الْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ رِوَايَةَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُتَقَدِّمَةٌ، أَيْ رَاجِحَةٌ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِمْ، فَيَكُونُ عَمَلُهُمْ، أَيِ اجْتِهَادُهُمْ مُتَقَدِّمًا، أَيْ رَاجِحًا عَلَى اجْتِهَادِ غَيْرِهِمْ قِيَاسًا عَلَيْهَا، فَيَكُونُ إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً.

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ قِيَاسَ اجْتِهَادِهِمْ عَلَى الرِّوَايَةِ تَمْثِيلٌ، لَا دَلِيلَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ يَكُونُ مُجَرَّدًا عَنِ الْوَصْفِ الْجَامِعِ، فَلَا يَكُونُ مُفِيدًا، مَعَ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الرِّوَايَةِ وَالِاجْتِهَادِ قَائِمٌ ; فَإِنَّ الرِّوَايَةَ تُرَجَّحُ بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ، بِخِلَافِ الِاجْتِهَادِ فَإِنَّهُ لَا يُرَجَّحُ بِكَثْرَةِ الْمُجْتَهِدِينَ.

[[إجماع أهل البيت]]

ش - الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ وَحْدَهُمْ، أَعْنِي عَلِيَّا، وَالْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ، وَفَاطِمَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، خِلَافًا لِلشِّيعَةِ.

وَعِنْدَ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ: أَبِي بَكْرٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>