. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَفِيهِ نَظَرٌ ; فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَي بَعْضُ الِاحْتِمَالَاتِ إِلَى انْقِرَاضِ الْعَصْرِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّ الْعَادَةَ تَقْضِي بِأَنَّ تَرْكَ الْإِنْكَارِ فِي الْفُتْيَا لِلْمُوَافَقَةِ ظَاهِرٌ.
بِخِلَافِ تَرْكِ الْإِنْكَارِ فِي حُكْمِ الْحَاكِمِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَحْضُرُ الْفُقَهَاءُ مَجَالِسَ الْحُكَّامِ وَيُشَاهِدُونَ خَطَأَهُمْ فِي الْأَحْكَامِ وَيَتْرُكُونَ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ، لِمَهَابَتِهِمْ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ.
أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّ الْفَرْضَ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْمَذْهَبِ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ الْمَذْهَبُ يَجُوزُ إِنْكَارُ قَوْلِ الْحَاكِمِ، كَمَا يَجُوزُ إِنْكَارُ قَوْلِ الْمُفْتِي، فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ.
اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَذَاهِبَ فِيمَا إِذَا أَفْتَى وَاحِدٌ وَعَرَفَ الْبَاقُونَ بِهِ، أَيِ انْتَشَرَ قَوْلُهُ بَيْنَ أَهْلِ عَصْرِهِ. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَنْتَشِرْ قَوْلُهُ بَيْنَ أَهْلِ عَصْرِهِ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ; لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِلْبَاقِينَ قَوْلٌ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ لِعَدَمِ خُطُورِ هَذَا الْحُكْمِ بِبَالِهِمْ، أَوْ يَكُونَ لَهُمْ قَوْلٌ مُخَالِفٌ لِمَا أَفْتَى بِهِ. أَوْ يَكُونَ لَهُمْ قَوْلٌ مُوَافِقٌ لَهُ.
وَهَذِهِ الِاحْتِمَالَاتُ سَوَاءٌ لَا تَرْجِيحَ لِاحْتِمَالِ الْمُوَافَقَةِ عَلَى الْآخَرِينَ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً.
فَقَوْلُهُ: " وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَنْتَشِرْ " عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ: " عَرَفُوا بِهِ " فِي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ.
[اشتراط انْقِرَاضُ الْعَصْرِ]
ش - الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: إِذَا اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الْمُجْتَهِدِينَ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ، انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ، وَلَمْ يُشْتَرَطِ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ.
وَقَالَ أَحْمَدُ، وَابْنُ فَوْرَكَ يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ.
وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ فِي الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ، وَهُوَ الَّذِي أَفْتَى وَاحِدٌ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ بِالْحُكْمِ وَعَرَفَهُ الْبَاقُونَ وَلَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِ.
وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إِنْ حَصَلَ الْإِجْمَاعُ عَنْ قِيَاسٍ، يُشْتَرَطُ فِي