للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَالْقَطْعِيُّ الَّذِي طَرِيقُهُ ظَنِّيٌّ يَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ الَّذِي يَكُونُ مَتْنُهُ نَصًّا قَطْعِيًّا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ.

وَفِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَرَاتِبِ كَيْفِيَّةِ الرِّوَايَةِ عَنِ الرَّسُولِ لَا فِي الْخَبَرِ عَنِ الْإِجْمَاعِ.

وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي بَيَانِهِ، لِظُهُورِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ: كُنَّا نَفْعَلُ، أَوْ كَانُوا يَفْعَلُونَ، فِي أَنَّهُ أَرَادَ مَعَ عِلْمِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِذَلِكَ الْفِعْلِ، مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، فَيَكُونُ حُجَّةً.

وَإِنَّمَا كَانَتِ الْمَرْتَبَةُ الْخَامِسَةُ أَعْلَى مِنَ السَّادِسَةِ لِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ مَا تَحْتَمِلُ الْخَامِسَةُ، وَتَكُونُ دَلَالَتُهَا عَلَى أَنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ، ضِمْنِيَّةً.

[مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ]

ش - لَمَّا فَرَغَ مِنْ مُسْتَنَدِ رِوَايَةِ الصَّحَابِيِّ، شَرَعَ فِي مُسْتَنَدٍ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ. وَهُوَ أَيْضًا سِتَّةٌ.

الْأَوَّلُ: قِرَاءَةُ الشَّيْخِ الْحَدِيثَ فِي حُضُورِ الرَّاوِي، سَوَاءٌ قَصَدَ إِسْمَاعَ الرَّاوِي أَوْ قَصَدَ إِسْمَاعَ غَيْرِهِ.

الثَّانِي: قِرَاءَةُ الرَّاوِي الْحَدِيثَ عَلَى الشَّيْخِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>