للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٥ - وَعَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَنَى عُمَرُ رَحَبَةً فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ تُسَمَّى الْبُطَيْحَاءَ، وَقَالَ: مَنْ كَانَ - يُرِيدُ أَنَّ يَلْغَطَ، أَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا أَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ ; فَلْيَخْرُجْ إِلَى هَذِهِ الرَّحَبَةِ، رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ.

ــ

٧٤٥ - (وَعَنْ مَالِكٍ) : الْمُرَادُ بِهِ الْإِمَامُ صَاحِبُ الْمَذْهَبِ (قَالَ: بَنَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَحَبَةً فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ) : أَيْ: فَضَاءً فِي خَارِجِ الْمَسْجِدِ، قَالَ فِي الْقَامُوسِ: رَحَبَةُ الْمَكَانِ - وَتُسْكَنُ - سَاحَتُهُ وَمُتَّسَعُهُ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: الرَّحَبَةُ بِالْفَتْحِ الصَّحْرَاءُ بَيْنَ أَفَنِيَةِ الْقَوْمِ، وَرَحَبَةُ الْمَسْجِدِ سَاحَتُهُ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ: لَيْسَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَدْخُلَ رَحَبَةَ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ مُتَّصِلَةً كَانَتْ أَوْ مُنْفَصِلَةً، وَتَحْرِيكُ الْحَاءِ أَحْسَنُ اهـ، وَفِيهِ وَأَمَّا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ، فَإِنَّهَا دُكَّانٌ وَسَطَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، كَانَ عَلِيٌّ رِضَى اللَّهُ عَنْهُ يَقْعُدُ فِيهِ وَيَعِظُ (تُسَمَّى) ، أَيْ: تِلْكَ الرَّحَبَةُ (الْبُطَيْحَاءَ) : وَلَعَلَّهَا فُرِشَ فِيهَا الْبَطْحَاءُ (وَقَالَ) ، أَيْ: عُمَرُ (مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَلْغَطَ) : اللَّغَطُ: صَوْتٌ وَضَجَّةٌ لَا يُفْهَمُ مَعْنَاهُ قَالَهُ الطِّيبِيُّ، وَالْمُرَادُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا لَا يَعْنِيهِ (أَوْ يُنْشِدُ شِعْرًا) ، أَيْ: لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: شِعْرًا مَذْمُومًا لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ; لِأَنَّهُ لَا يُبَاحُ مُطْلَقًا (أَوْ يَرْفَعُ صَوْتَهُ) : وَلَوْ بِالذِّكْرِ (فَلْيَخْرُجْ إِلَى هَذِهِ الرَّحَبَةِ) : فَإِنَّ الْأَمْرَ فِيهَا أَسْهَلُ وَأَهْوَنُ (رَوَاهُ) ، أَيْ: مَالِكٌ (فِي الْمُوَطَّأِ) : بِالْهَمْزِ وَالْأَلِفِ، وَقَدْ سَبَقَ الِاعْتِرَاضُ عَلَى مِثْلِ صَنِيعِ الْمُصَنِّفِ هَذَا، وَكَانَ حَقُّهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنْ يَقُولَ: وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ بَنَى رَحَبَةً، ثُمَّ يَقُولَ: رَوَاهُ مَالِكٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>