للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةُ بِمِثْلِ قَضَائِكَ هَذَا فَسُرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ سُرُورًا لَمْ يُسَرَّ مِثْلَهُ قَطُّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ وَبِرْوَعُ بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ فِي الْمَشْهُورِ وَيُرْوَى بِفَتْحِهَا هَكَذَا رَوَاهُ أَصْحَابُنَا، قَالَ الْمُظْهِرُ: وَهَذَا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْفَرْضِ وَالدُّخُولِ فَأَمَّا إِذَا دَخَلَ بِهَا قَبْلَ الْفَرْضِ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بِلَا خِلَافٍ، وَمَهْرُ الْمِثْلِ هُوَ مَهْرُ نِسَاءٍ مِنْ نِسَائِهَا فِي الْمَالِ وَالْجِمَالِ وَالْبِكَارَةِ وَالثِّيُوبَةِ فِي نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا بِلَا خِلَافٍ، وَمَهْرُ الْمِثْلِ كَأَخَوَاتِهَا مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْ مِنَ الْأَبِ، أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ بِنْتِ عَمَّتِهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْفَرْضِ وَالدُّخُولِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ وَهِيَ شَيْءٌ قَدَّرَهُ الْحَاكِمُ بِاجْتِهَادِهِ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مِثْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا ثَوْبًا أَوْ خِمَارًا أَوْ خَاتَمًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ) : قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ وَلِأَبِي دَاوُدَ رِوَايَاتٌ أُخَرُ بِأَلْفَاظٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ جَمِيعُ رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَسَانِيدِهَا صِحَاحٌ وَالَّذِي رُوِيَ مِنْ رَدِّ عَلَيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَهُ فَمَذْهَبٌ تَفَرَّدَ بِهِ وَهُوَ تَحْلِيفُ الرَّاوِي إِلَّا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَمْ يَرُدَّ هَذَا الرَّجُلَ لِيُحَلِّفَهُ لَكِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ ذَلِكَ وَمِمَّنْ أَنْكَرَ ثُبُوتَهَا عَنْهُ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>