للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الثَّانِي

٣٣٧٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.

ــ

الْفَصْلُ الثَّانِي

٣٣٧٨ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيْ ظَرْفًا حَالَ حَمْلِهِ (وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيْ حَالَ رَضَاعِهِ (وَحِجْرِي) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحٍ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَابْنُ الْهُمَامِ (لَهُ) : أَيْ لِابْنِي حَالَ فِصَالَهُ وَفِطَامَهُ (حِوَاءً) : بِالْكَسْرِ أَيْ مَكَانًا يَحْوِيهِ وَيَحْفَظُهُ وَيَحْرُسُهُ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: الْحِوَاءُ بِالْكَسْرِ بَيْتٌ مِنَ الْوَبَرِ اهـ. فَالْكَلَامُ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاسْتِعَارَةِ أَوِ التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ، وَفِي الْقَامُوسِ: الْحِجْرُ مُثَلَّثٌ الْمَنْعُ وَحِضْنُ الْإِنْسَانِ، وَفِي الْمَشَارِقِ أَجْلَسْتُهُ فِي حَجْرِي بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا وَهُوَ الثَّوْبُ وَالْحِضْنُ، وَإِذَا أُرِيدَ بِهِ الْمَصْدَرُ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرُ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الِاسْمُ فَالْكَسْرُ لَا غَيْرُ اهـ. وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ بِالْكَسْرِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، قَالَ وَقَوْلُهُ: رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي، وَفِي حِجْرِي مَيْمُونَةُ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ بِالْفَتْحِ لَا غَيْرُ وَمَعْنَاهُ الْحَضَانَةُ وَالتَّرْبِيَةُ (وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ) بِكَسْرِ الزَّايِ أَيْ يَأْخُذَهُ (مِنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ ") : أَيْ بِوَلَدِكِ (مَا لَمْ تَنْكِحِي) : بِفَتْحِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ وَكَسْرِ الْكَافِ أَيْ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي، قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَعَلَّ هَذَا الصَّبِيَّ مَا بَلَغَ سِنَّ التَّمْيِيزِ فَقَدَّمَ الْأُمَّ بِحَضَانَتِهِ، وَالَّذِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَعْنِي الْآتِيَ كَانَ مُمَيِّزًا فَخَيَّرَهُ اهـ. وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>