للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٤١٤٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا، فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، وَتَلَا {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} [الأنعام: ١٤٥] الْآيَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٤١٤٦ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلَيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ) أَيْ. بِمُقْتَضَى طِبَاعِهِمْ وَشَهَوَاتِهِمْ (وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ) أَيْ لَا يَأْكُلُونَهَا (تَقَذُّرًا) : أَيْ كَرَاهَةً وَيَعُدُّونَهَا مِنَ الْقَاذُورَاتِ، (فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ) : أَيْ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ (وَأَحَلَّ حَلَالَهُ) : أَيْ مَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ حَلَالًا بِإِبَاحَتِهِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: حَلَالُهُ مَصْدَرٌ وُضِعَ مَوْضِعَ الْمَفْعُولِ أَيْ: أَظْهَرَ اللَّهُ بِالْبَعْثِ وَالْإِنْزَالِ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى. (وَحَرَّمَ حَرَامَهُ) : أَيْ بِالْمَنْعِ عَنْ أَكْلِهِ (فَمَا أَحَلَّ) : أَيْ مَا بَيَّنَ إِحْلَالَهُ (فَهُوَ حَلَالٌ) : أَيْ لَا غَيْرَ (وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ) أَيْ مَا لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَهُ (فَهُوَ عَفْوٌ) أَيْ مُتَجَاوَزٌ عَنْهُ لَا تُؤَاخَذُونَ بِهِ (وَتَلَا) : أَيِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَدًّا لِفِعْلِهِمْ وَأَكْلِهِمْ مَا يَشْتَهُونَهُ أَوْ تَرْكِهِمْ مَا يَكْرَهُونَهُ تَقَذُّرًا، كَأَنَّهُ قِيلَ: الْمُحَلَّلُ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَالْمُحَرَّمُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>