للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فَقَالَ) : أَيْ فِي سَبَبِ قَبْضِ قَبْضَتِهِ عَنِ الْيَدِ الْمَمْدُودَةِ (مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ) : أَيْ هِيَ (أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ قَالَتْ) : أَيِ الْمَرْأَةُ (بَلِ امْرَأَةٌ) : بِالرَّفْعِ أَيْ صَاحِبَتُهَا أَوْ أَنَا امْرَأَةٌ، وَفِي نُسْخَةٍ، بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ بِالْإِضَافَةِ (قَالَ: لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً) : أَيْ مُرَاعِيَةً شِعَارَ النِّسَاءِ (لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ) : أَيْ لَخَضَبْتِ لَوْنَهَا بِالْحُمْرَةِ أَوِ السَّوَادِ بِاسْتِعْمَالِ الْحِنَّاءِ أَوِ الْعَفْصِ. (يَعْنِي) : تَفْسِيرٌ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الرُّوَاةِ أَيْ يُرِيدُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (تَغْيِيرَهَا بِالْحِنَّاءِ) : إِمَّا لِكَوْنِهِ أَفْضَلَ، أَوْ لِكَوْنِهِ الْمُعْتَادَ الْمُتَعَارَفَ، أَوِ الْمُرَادُ بِهِ الْحِنَّاءُ مَثَلًا، فَيَشْمَلُ تَغْيِيرَهَا بِغَيْرِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ) : وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِلَفْظِ: " «لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ، وَبِهَذَا، يُعْرَفُ أَنَّ التَّفْسِيرَ السَّابِقَ مِنْ غَيْرِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>