للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٤٩٩٠ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ يَوْمًا، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَذَا؟ " قَالُوا: حَبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُصَدِّقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا أُؤْتُمِنَ، وَلِيُحْسِنَ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ» ".

ــ

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٤٩٩٠ - (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ) بِضَمِّ الْقَافِ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ: صَحَابِيٌّ أَسْلَمِيٌّ، يُعَدُّ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ، رَوَى عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ وَغَيْرُهُ. ( «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ يَوْمًا، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَمْسَحُونَ بِوَضُوئِهِ» ) ، بِفَتْحِ الْوَاوِ وَأَبْعَدَ مَنْ ضَمَّهَا وَقَدَرِ الْمَاءِ (فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَذَا؟) أَيِ: التَّمَسُّحِ، وَكَانَ هَذَا مِنَ الْمَعْلُومِ الْوَاضِحِ عِنْدَهُ أَنَّهُ لِلتَّبَرُّكِ النَّاشِئِ عَنْ حُسْنِ الِاعْتِقَادِ فِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَالسُّؤَالُ لِإِظْهَارِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْجَوَابِ. (قَالُوا: حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) أَيِ: الْحَامِلُ أَوْ حَمَلَنَا، (فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» ) أَيْ: عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ (أَوْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) : أَوْ لِلتَّنْوِيعِ أَوْ بِمَعْنَى بَلْ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَيُحْتَمَلُ شَكُّ الرَّاوِي (فَلْيُصَدِّقْ) : بِضَمِّ الدَّالِ (حَدِيثَهُ) : بِالنَّصْبِ أَيْ: فِي حَدِيثِهِ فَفِي الْقَامُوسِ: الصِّدْقُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ ضِدُّ الْكَذِبِ، أَوْ بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ وَبِالْكَسْرِ الِاسْمُ، وَصَدَقَ فِي الْحَدِيثِ وَصَدَّقَ فُلَانًا الْحَدِيثَ أَوِ الْقِتَالَ، وَصَدَّقَهُ تَصْدِيقًا ضِدُّ كَذَّبَهُ. (إِذَا حَدَّثَ) ، أَيْ: مَتَى تَكَلَّمَ وَتَحَدَّثَ ( «وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا أُؤْتُمِنَ» ) بِسُكُونِ الْهَمْزِ وَيُبَدَّلُ أَلِفًا حَالَ الْوَصْلِ، وَهُوَ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَيُكْتَبُ بِالْوَاوِ ; لِأَنَّ حَالَةَ الِابْتِدَاءِ بِهِ بَعْدَ الْوَقْفِ عَلَى مَا قَبْلَهُ يَجِبْ قَلْبُ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ وَاوًا، وَلَا يَغُرَّكَ كِتَابَتُهُ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ إِذَا ائْتَمَنَ بِالْيَاءِ، فَإِنَّهُ نَشَأَ مِنْ قِلَّةِ الِاطِّلَاعِ عَلَى الرَّسْمِ وَآدَابِ الْوَقْفِ وَالْوَصْلِ، وَهُوَ عِلْمٌ مُسْتَقِلٌّ، بَلْ عِلْمَانِ غَيْرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْقَوَاعِدِ الصَّرْفِيَّةِ وَالنَّحْوِيَّةِ، وَسَائِرِ عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ، وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ قَوْلُهُ تَعَالَى:

<<  <  ج: ص:  >  >>