للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢١ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَمَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ، وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا - يَعْنَى الْبُخَارِيَّ - عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَا: لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَكَذَا ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٥٢١ - (وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: وَضَّأْتُ النَّبِيَّ) أَيْ: سَكَبْتُ الْوَضُوءَ عَلَى يَدَيْهِ، وَقِيلَ: سَكَبْتُ وَضُوءَهُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ) الصَّحِيحُ عَدَمُ صَرْفِهِ أَيْ: فِي زَمَانِهَا ( «فَمَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ» ) وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ: مَسْحُ أَعْلَاهُ وَاجِبٌ، وَمَسْحُ أَسْفَلِهِ سُنَّةٌ، وَذَكَرَ فِي اخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ: السُّنَّةُ أَنْ يُمْسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: السُّنَّةُ أَنْ يُمْسَحَ أَعْلَاهُ فَقَطْ، وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى أَعْلَاهُ أَجْزَأَهُ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى أَسْفَلِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ بِالْإِجْمَاعِ اهـ.

وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَذْهَبِ أَحْمَدَ، هَذَا وَذَكَرَ ابْنُ الْمَلَكِ فِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ، أَنَّهُ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْبَغَوِيُّ: هَذَا مُرْسَلٌ لَمْ يَثْبُتْ أَيْ: لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ إِلَى الْمُغِيرَةِ اهـ.

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَفِي رِوَايَةٍ «مَسَحَ أَعْلَى خُفَّيْهِ خُطُوطًا مِنَ الْمَاءِ» ، وَفِي رِوَايَةٍ: «خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ» ، وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ. وَقَوْلُ النِّهَايَةِ: فِي بَعْضِهَا صَحِيحٌ - غَلَطٌ، وَكَذَا تَأْيِيدُ الْإِسْنَويِّ لَهَا، لَكِنْ يُحْتَجُّ بِهَا لِمَذْهَبِنَا، فَإِنَّ الْأَكْمَلَ عِنْدَنَا فِي مَسْحِ الْخُفِّ أَنْ يُمْسَحَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلُهُ، وَعَقِبُهُ وَحَرْفُهُ خُطُوطًا، وَهَذَا مِنَ الْفَضَائِلِ، وَهِيَ يُعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ وَالْمُرْسَلِ وَالْمُنْقَطِعِ بِالِاتِّفَاقِ، كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ، وَبَيَّنَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بِمَا أَخَذَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ حَيْثُ قَالُوا: الْأَكْمَلُ فِي كَيْفِيَّةِ الْمَسْحِ أَنْ يَضَعَ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُمْنَى مُفَرَّجَةً عَلَى مُقَدَّمِ ظَهْرِ الْخُفِّ، وَأَصَابِعَ يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى أَسْفَلِ الْعَقِبِ، ثُمَّ يُمِرَّهُمَا فَتَنْتَهِيَ أَصَابِعُ الْيُمْنَى إِلَى آخِرِ السَّاقِ، وَالْأُخْرَى إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ مِنْ تَحْتٍ اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>