للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

باب البيان الأول (١)

٧٣ - (٢) قال الله تبارك وتعالى في المتمتع (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد (٣) فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشَرَة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (٤)).

٧٤ - فكان بينا عند خوطب بهذه الآية أن صوم الثلاثة في الحج والسبع (٥) في المَرجِع عشرةُ أيام كاملة.

٧٥ - قال الله (تلك عشرة كاملة) فاحتملت أن تكون زيادةً في التبيين واحتملت أن يكون أعلَمَهُم أن ثلاثة إذا جُمعت إلى سبع (٦) كانت عشرة كاملة (٧)


(١) في ج باب اجماع البيان الأول ولو صحت لكان صوابها جماع بدون همزة، ولكنها خطأ ومخالفة للأصل.
(٢) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى قوله: حاضري المسجد الحرام.
(٤) سورة البقرة ١٩٦.
(٥) كذا في الأصل، وله وجه من العربية، وفي النسخ المطبوعة (والسبعة).
(٦) في س إلى سبعة، وفي ج ان الثلاثة إذا جمعت السبعة وما هنا هو الموافق للأصل.
(٧) قال العلامة جار الله في الكشاف ١: ١٢١ طبعة مصطفى محمد: فان قلت:
فما فائدة الفذلكة؟ قلت: الواو قد تجئ للإباحة في نحو قولك: جالس الحسن وابن سيرين. ألا ترى انه لو جالسهما جميعا أو واحدا منهما كان ممتثلا؟ ففذلكت نفيا لتوهم الإباحة. وأيضا: ففائدة الفذلكة في كل حساب ان يعلم العدد جملة، كما علم تفصيلا، ليحاط به من جهتين، فيتأكد العلم. وفي أمثال العرب: علمان خير من علم.

<<  <  ج: ص:  >  >>