للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين (١))

٤٦٩ - وقال: (ولهن الربع (٢)) مع آيِ المَوارِيثِ كلِّها

٤٧٠ - (٣) فدلَّتْ السنة على أن الله إنما (٤) أراد أراد مِمَّنْ سمَّى له المواريثَ من الإخوة والأخواتِ والولد والأقارب والوالدَيْنِ والأزواج وجَمِيع مَنْ سمى له فريضة في كتابه خاصا مما سمى

٤٧١ - وذلك أن يجتمع دينُ الوارثِ والمَوْروث فلا يختلفان ويكونان مِن أهْل دار المسلمين (٥) ومن (٦) له عَقْدٌ من المسلمين يَأْمَنُ به على ماله ودَمِه (٧) أو يكونان من المُشْركين فيَتَوَارَثان بالشِّرْك (٨)

٤٧٢ - (٩) أخْبَرَنا سفيان (١٠) عن الزهري (١١) عن علي بن حسين


(١) سورة النساء (١١، ١٢).
(٢) هذا إشارة إلى باقي الآية (١٢) من سورة النساء.
(٣) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(٤) كلمة «إنما» سقطت من س خطأ، وهي ثابتة في الأصل.
(٥) في ج «ويكونان من أهل الإسلام» وفي النسخة المقروءة على ابن جماعة «ويكونان من المسلمين» وكلاهما خطأ ومخالف للأصل.
(٦) كتب بعض الكاتبين في الأصل ألفا قبل الواو، لتقرأ «أو من» والمعنى على العطف بأو، ولكن الذي في الأصل العطف بالواو، وهو جائز صحيح. وفي ب وج «أو ممن» وهو مخالف للأصل.
(٧) في ب و ج «دمه وماله» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
(٨) هنا في ج زيادة نصها: «قال الشافعي: الشرك كله شيء واحد، يرث النصراني من اليهودي، واليهودي من المجوسي، إلا المرتد، فإنه لا يرث ولا يورث، وماله فيء».
وهذه الزيادة ليست في الأصل، ولم تذكر في ب ولا س. ولكنها ثابتة في النسخة المقروءة على ابن جماعة، ويظهر أنها نقلت منها.
(٩) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(١٠) في ب و ج زيادة «بن عيينة»، وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر.
(١١) في ج «عن الزهري عن ابن شهاب» وهو خلط، لأن الزهري هو ابن شهاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>