للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أثمانا على ما تبايعوا (١) في البلدان قَبْل الإسلام وبعده

٥٢٨ - (٢) وللناس تِبْرٌ غيرُه مِن نحُاس وحَدِيد ورَصَاصٍ فلما لم يأخذ منه رسولُ الله ولا أحدٌ بعده زكاةً تركناه اتِّباعاً بِتَرْكه (٣) وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والوَرِقِ الَّذَيْنِ هما الثمن عاماً في البلدان على غيرهما لأنه في غيرِ مَعْناهما لا زكاةَ فيه ويَصْلُح (٤) أن يُشْتَرَى بالذَّهَب والورِق غيرُهما من التِّبْر إلى أجل معلوم وبوزن (٥) معلوم

٥٢٩ - (٦) وكان الياقوتُ والزبرجدُ أكثرَ ثَمَنًا مِن الذهب والورِق فلَمَّا لم يأخذ منهما (٧) رسول الله ولم يأمُرْ بالأخذ (٨) ولا مَن بَعْدَه عَلِمْناه (٩) وكان مالَ الخاصَّةِ وما لا يُقَوَّمُ به على أحد في شئ استهلكه الناسُ لأنه غيرُ نَقْدٍ لم يأخذ منهما


(١) في س و ج «يتبايعون» وهو مخالف للأصل.
(٢) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(٣) في ب «لتركه» وهو مخالف للأصل.
(٤) في ب «وقد يصلح» وهو مخالف للأصل.
(٥) في ب و ج «بوزن» بحذف واو العطف، وهو مخالف للأصل.
(٦) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي». وقد بدأ ناسخ نسخة س يخالف الأصل، فيزيد ما يجده من الزيادات في نسخ أخرى غير نسخة الربيع التي ينقل عنها.
(٧) في ب «فهما» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(٨) في س و ج «بالأخذ منهما» والزيادة ليست في الأصل، ولكن بعض قارئيه كتب بين السطرين في هذا الموضع كلمة «منه».
(٩) في ب «فيما علمناه» وكلمة «فيما» ليست في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>