للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو شاة أو شرك في دم، قال: وكأن أناسًا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانًا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدَّثته فقال: الله أكبر، سنَّة أبي القاسم - صلَّى الله عليه وسلَّم".

التمتُّع: هو الاعتمار في أشهر الحج، ثم التحلُّل من تلك العمرة، والإهلال بالحج في تلك السنة؛ قال الله - تعالى -: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦] ، قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن التمتُّع المراد بقوله - تعالى -: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦] ، أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج، قال: ومن التمتع القِرَان؛ لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده، ومن التمتُّع أيضًا فسخ الحج إلى العمرة، انتهى.

قوله: "سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وفي رواية: "تمتَّعت فنهاني ناسٌ، فسألت ابن عباس - رضي الله عنهما - فأمرني بها قال الحافظ: وكان ذلك في زمن ابن الزبير، وكان ينهى عن المتعة.

قوله: "وسألته عن الهدي أي: المذكور في قوله - تعالى -: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦] .

قوله: "فيه جزور أي: في المتعة؛ يعني: يجب على مَن تمتَّع دمٌ، والجزور البعير ذكرًا كان أو أنثى.

قوله: "أو شرك في دم أي: مشاركة في الجزور والبقرة.

قال الحافظ: وهذا موافق لما رواه مسلم عن جابر قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّين بالحج، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منَّا في بدنة"، وبهذا قال الشافعي والجمهور سواء كان الهدي تطوعًا أو واجبًا، وسواء كانوا كلهم متقرِّبين بذلك، أو كان بعضهم يريد التقرُّب وبعضهم يريد اللحم، وأجمعوا على أن الشاة لا يصحُّ الاشتراك فيها.

قوله: "وكأن أناسًا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانًا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة وفي رواية: "كأن رجلاً يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبَّلة وفي رواية: "عمرة متقبَّلة وحج مبرور"، والحج المبرور

<<  <   >  >>