للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول، وتُطلَق الوصية أيضًا على ما يقع به الزجر عن المنهيَّات والحث على المأمورات، ويشترط لصحة الوصية العقل والحرية، ولا تندب الوصية بالمال لِمَن كان له ورثة وماله قليل.

قوله: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه)) ، ولأحمد: ((حقٌّ على كلِّ مسلم ألاَّ يبيت ليلتين وله ما يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده)) ، وفي الحديث من الفوائد: التأهُّب للموت والحزم قبل الفوت، واستدلَّ به على جواز الاعتماد على الكتابة والخط إذا عرف ولو لم يقترن ذلك بالشهادة، ويُستفاد منه أن الأشياء المهمَّة ينبغي أن تضبط بالكتابة؛ لأنها أثبت من الضبط بالحفظ لأنه يخون غالبًا.

* * *

الحديث الثاني

عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: "جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتدَّ بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مالٍ ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: ((لا)) ، قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: ((لا)) ، قلت: فالثلث، قال: ((الثلث، والثلث

كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكفَّفون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك)) ، قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: ((إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمضِ لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم)) .

<<  <   >  >>