للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طاهرًا من غير جماع، ويشهد شاهدين".

قوله: "طلق امرأته وهي حائض ولمسلم: "تطليقة واحدة فتغيَّظ منه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم قال ابن عباس: "الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام: فأمَّا اللذان هما حلال أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا من

غير جماع، أو يطلقها حاملاً مستبينًا حملها، وأمَّا اللذان هما حرام: فأن يطلقها حائضًا، أو يطلقها عند الجماع لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا"؛ رواه الدارقطني.

قوله: ((ليراجعها)) فيه دليلٌ على وجوب المراجعة لِمَن طلَّق في الحيض لأنه حرام، وفي رواية: ((مُرْهُ فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا - أو حاملاً)) .

قوله: ((ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر)) ، في رواية: ((مُرْهُ أن يراجعها، فإذا طهرت مسَّها حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها)) ، والحكمة في ذلك أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق.

قوله: ((فتلك العدة كما أمر الله - عزَّ وجلَّ)) ؛ أي: في قوله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] .

قوله: "فحسبت من طلاقها في لفظ: "حسبت عليَّ بتطليقة وفي رواية: عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - - قال: ((هي واحدة)) ؛ رواه الدارقطني.

وفي الحديث من الفوائد أن الرجعة يستقلُّ بها الزوج دون الولي ورضا المرأة كما قال - تعالى -: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا} [البقرة: ٢٢٨] .

وفيه تحريم الطلاق في الحيض أو في طهر جامَعَها فيه، وفيه أن الطلاق يقع بالحائض ويُحسَب عليه بتطليقة واحدة، والله أعلم.

* * *

الحديث الثاني

عن فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها -: "أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب وفي رواية: "طلقها ثلاثًا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: ((ليس لك عليه نفقة)) .

<<  <   >  >>