للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح الصلاة، وإذا فرغ من القراءة كلها.

وفي رواية: سكتت إذا كبر، وسكتت إذا فرغ من قراءة: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] ؛ رواه أبو داود.

قال النووي: يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة، وقال في "الفروع": ويستحبُّ سكوته بعدها قدر قراءة المأموم.

وقال في "المغني": يستحب أن يسكت الإمام عُقَيب قراءة الفاتحة سكتةً يستريح فيها، ويقرأ فيها مَن خلفه الفاتحة كي لا ينازعوه فيها.

* * *

الحديث الثاني

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ٢] ، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوِّبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدًا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم".

قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث سها المصنف في إيراده في هذا الكتاب فإنه مما انفرد به مسلم عن البخاري، وشرط الكتاب تخريج الشيخين للحديث.

قوله: "كان يستفتح الصلاة بالتكبير"؛ أي: يقول: الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام.

قوله: "والقراءة" بالنصب؛ أي: ويستفتح القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ٢] ، بضم الدال على الحكاية٠

قوله: "وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه"؛ أي: لم يرفعه ولم يخفضه.

قوله:

<<  <   >  >>