للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يدي المصلي)) ، قال أبو النضر: لا أدري قال أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة؟

فيه دليلٌ على تحريم المرور بين يدي المصلي، ولا فرق بين مكة وغيرها، واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة.

* * *

الحديث الثاني

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان)) .

(المقاتلة) : المدافعة باليد لا بالسلاح، ولو صلى إلى غير سترة فليس له الدفع لتقصيره، والحكمة في السترة كفُّ البصر عمَّا وراءها، ومنع من يجتاز دونها.

* * *

الحديث الثالث

عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: "أقبلت راكبًا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهَزت الاحتلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنًى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليَّ أحد".

<<  <   >  >>