للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٣ - قال لي ابن أبي أويس (١): حدثني محمد بن هلال (٢)، عن أبيه (٣): أنه سمع أبا هريرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإِذا مرت به ثلاثة أيام فليلْقه فليسلم عليه، فإِن رد عليه فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد بَريء من الهجرة. (١/ ٢٢٨ / ٨٢٠).


بغير علم، فضلوا وأضلوا". وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٥/ ١٧٧)، والإِمام أحمد في المسند (٢/ ١٩٠) من طريق: وكيع، عن هشام به نحوه. وأخرجه الإِمام أحمد (٢/ ١٦٢) من طريق: يحيى بن سعيد، عن هشام به مثله. والبخاري في صحيحه (١/ ١٩٤) من طريق: إِسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن هشام به نحوه. وفي الكبير تعليقا عن محمد بن هشام بن عروة، عن هشام به نحوه. قال الحافظ في الفتح ١/ ١٩٥): قد اشتهر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة، فوقع لنا من رواية أكثر من سبعين نفسا عنه، من أهل الحرمين، والعراقين، والشام وخراسان، ومصر، وغيرها .. ووافقه على روايته عن أبيه عروة أبو الأسود المدني، وحديثه في الصحيحين. والزهري، وحديثه في النسائي ويحيى بن أبي كثير، وحديثه في صحيح أبي عوانة. ووافق أباه في روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص .. عمر بن الحكم بن ثوبان، وحديثه في مسلم. وانظر أيضًا مسند الطيالسي (٣٠٢)، صحيح مسلم (٤/ ٢٠٥٨)، سنن الدارمي (١/ ٧٧)، تحفة الأشراف (٦/ ٣٦٠).
(١) هو إِسماعيل بن أبي أويس، تقدم في (١١): صدوق. أخطأ في أحاديث من حفظه.
(٢) محمد بن هلال بن أبي هلال المدني مولى بني كعب. قال أحمد: ثقة. وقال مرة: ليس به بأس. وكذلك قال النسائي. وقال أبو حاتم: صالح، وأبوه ليس بمشهور. قال ابن حجر: صدوق. مات سنة اثنتين وستين ومائة. روى له البخاري في الأدب وأصحاب السنن سوى الترمذي. الجرح (٨/ ١١٥)، ت. الكمال (٣/ ١٢٨٢)، التقريب (٥١١).
(٣) هو هلال بن أبي هلال المدني. سكت عنه ابن أبي حاتم. وذكره ابن حبان في "الثقات". قال ابن حجر: مقبول. أخرج له البخاري في الأدب وأصحاب السنن سوى الترمذي. الجرح (٩/ ٧٣)، الثقات (٥/ ٥٠٣)، التقريب (٥٧٦).
درجة الحديث: إسناده حسن.
أخرجه أبو داود في السنن (٤/ ٢٧٩). كتاب الأدب - باب فيمن يهجر أخاه المسلم - من طريق: عبيد الله بن عمر بن ميسرة، وأحمد بن سعيد السرخسي - كلاهما - عن أبي عامر، عن محمد بن هلال به نحوه. والإِمام أحمد في المسند (٢/ ٤٥٦) من طريق آخر، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>