للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٦ - حدثنا عبد الرحمن بن شيبة (١) قال: نا محمد (٢) قال: أخبرني أبي إِسماعيل (٣) عن ثور بن زيد (٤)، عن أبي الغيث (٥)، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يأخذ أحد أموال الناس يريد أداءها إِلا أداها الله عنه". (١/ ٣١٥/ ١١١٢).


بأجنادين في خلافة عمر وقيل: يوم مؤتة -رضي الله عنه-. الطبقات (٤/ ١٣٨)، المشاهير (٢٥)، الإصابة (٣/ ٥٣٧).
درجة الحديث: في إسناده مسكوت عنه.
لم أجده من هذا الطريق .. وأخرج عبد الرزاق في المصنف (٦/ ١٤٩) من طريق: الثوري، عن إِسماعيل بن أمية قال: أخبرني الثقة، أو من لا أتهم، عن ابن عمر أنه خطب إِلى نسيب له بنته، وكان هوى أم المرأة في ابن عمر، وكان هوى أبيها في يتيم له، قال: فزوجها الأب يتيمه ذلك، فجاءت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "آمروا النساء في بناتهن". وأخرجه الإِمام أحمد في المسند (٢/ ٣٤) من طريق: عبد الرزاق به مثله. وأخرجه عبد الرزاق أيضا في المصنف (٦/ ١٤٨) من طريق: ابن جريج، عن إِسماعيل بن أمية به نحوه.
قلت: وقد ذكر مصعب الزبيري في نسب قريش (٣٨١) أن ابنة النحام هذه اسمها أمة، وقد تزوجها النعمان بن عدي بن نضلة، وكان يتيما في حجر النحام وكان عبد الله بن عمر خطبها، فقال له النحام لا أدع لحمي تربا، فزوجها النعمان.
(١) تقدم في (٩١): صدوق يخطيء.
(٢) محمد بن إِسماعيل بن أبي فديك، تقدم في (٩١): صدوق.
(٣) إِسماعيل بن مسلم بن أبي فديك. قال الذهبي: وثق. قال ابن حجر: صدوق. الميزان (١/ ٢٥١)، التهذيب (١/ ٣٣٤)، التقريب (١١٠).
(٤) ثور -باسم الحيوان المعروف- ابن زيد الديلي -بكسر المهملة، بعدها تحتانية- المدني. ثقة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة، وروى له الجماعة. الطبقات (٣٢٦)، الجرح (٢/ ٤٦٨)، التقريب (١٣٥).
(٥) هو سالم، أبو الغيث، المدني، مولى ابن مطيع. ثقة، روى له الجماعة. الطبقات (٥/ ٣٠١)، الجرح (٤/ ١٨٩)، التقريب (٢٢٧).
أخرجه البخاري في صحيحه (٥/ ٥٣) كتاب الاستقراض -من طريق: الأويسي، عن سليمان بن بلال، عن ثور به نحوه. وابن ماجة في السنن (٢/ ٨٠٦) كتاب الصدقات- باب من أدان دينا - من طريق: يعقوب بن حميد، عن عبد العزيز بن محمد، عن ثور به نحوه. والإِمام أحمد في المسند (٢/ ٣٦١ و ٤١٧) من طريق: أبي سلمة، وقتيبة بن

<<  <  ج: ص:  >  >>