للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس مسلمًا فقُتِل،

وَمَنْ قَرَأَ (السَّلَمَ) فمعناه: الاستسلام،

و (السِّلْمَ) يكون بمعنى الصلح، ويكون بمعنى الإسلام.

* * *

وقوله جلَّ وعزَّ: (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ... (٩٥)

قرأ نافع وابن عامر والكسائي: (غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ) نصبًا،

وكذلك روَى شبل عن ابن كثيرٍ،

وقرأ الباقون: (غَيْرُ) بالرفع.

قال أبو منصور: من نصب (غَيْرَ) فعَلى الحال، ومن رفع فعلى أنه

نعت للقاعدين،

وقال أبو إسحاق: يجوز أن يكون (غيرَ) منصوبا

على الاستثناء من (القاعدين) ، المعنى: لا يستوي القاعدون إلا أولي

الضرر، قال وبجوز أن تكون (غَيْرَ) منصوية على الحال: لا يستوي

القاعدون في حال صحتهم.

وقال ابن الأنباري: يجوز النصب في (غَيْرَ) على القطع، وعلى الاستثناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>