للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النوع السابع عشر: معرفة الأفراد]

١٠٨- قوله (ص) : "الأفراد منقسمة إلى هو فرد مطلقا وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة"١، انتهى.

[اعتراض مغلطاي على ابن الصلاح:]

اعترض عليه العلامة مغلطاي بأنه ذكر أنه تبع الحاكم في ذكره هذا النوع (قال) ٢: فكان ينبغي له أن يتبعه في تقسيمه فإنه قسمه إلى ثلاثة أقسام.

قلت: وهو اعتراض عجيب، فإن الأقسام الثلاثة التي ذكرها الحاكم داخلة في القسمين اللذين ذكرهما ابن الصلاح، ولا سبيل إلى الإتيان بالثالث: لأن الفرد إما مطلق وإما نسبي وغاية ما في الباب أن المطلق ينقسم إلى نوعين:

أحدهما: تفرد٣ شخص من الرواة بالحديث.

والثاني: تفرد أهل البلد بالحديث دون غيرهم.

(والأول ينقسم أيضا إلى نوعين) ٤:

أحدهما: يفيد كون المنفرد ثقة، والثاني لا يفيد٥.

وأما أمثلة الأول فكثيرة، وقد ذكرنا شيخنا في منظومة٦ له حديث


١ مقدمة ابن الصلاح ص ٨٠
٢ كلمة قال ليست في (?) .
٣ في (ر) "ما تفرد".
٤ ما بين القوسين من (ب) وفي باقي النسخ "والأول ينقسم أيضا دون غيره قسمين".
٥ كلمة "لا" سقطت من (ب) .
٦ حيث قال في الألفية: "لم يروه الثقة إلا ضمرة ... ".
وقال في الشرح ١/٢١٩: "مثال تقيد الانفراد بالثقة حديث: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة" رواه مسلم وأصحاب السنن من رواية ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>