للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ مَا وَصَفْنَاهُ تَخْتَصُّ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ بِالْمُرْتَزِقَةِ وَالْجُنْدِ الْمُتَرَتِّبَيْنِ فِي الْإِسْلَامِ. وَالْقَوْلُ فِيهِ وَفِي خُمُسِ الْغَنِيمَةِ، وَخُمُسِ الْفَيْءِ، مَذْكُورٌ فِي كِتَابٍ مُفْرَدٍ فِي فَنِّ الْفِقْهِ.

٣٤٩ - وَأَمَّا الْمَالُ الْعَامُّ، فَهُوَ مَالُ الْمَصَالِحِ، وَهُوَ خُمُسُ خُمُسِ الْفَيْءِ، وَخُمُسُ خُمُسِ الْغَنِيمَةِ، وَمَا يَخْلُفُهُ مُسْلِمٌ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ، وَيَلْتَحِقُ بِالْمُرْصَدِ لِلْمَصَالِحِ مَالٌ ضَائِعٌ لِلْمُسْلِمِينَ قَدْ تَحَقَّقَ الْيَأْسُ مِنْ مَعْرِفَةِ مَالِكِهِ وَمُسْتَحَقِّهِ.

فَهَذِهِ الْأَمْوَالُ الَّتِي تَحْوِيهَا يَدُ الْإِمَامِ، وَمَصَارِفُهَا مُقَرَّرَةٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَقَدْ كَثُرَ فِيهَا الِاخْتِلَافُ، وَمَسَالِكُ الظُّنُونِ، وَالْإِمَامُ يَرَى فِيهِ رَأْيَهُ، وَإِنِ اعْتَاصَتْ مَسْأَلَةٌ أَجَالَ فِيهَا فِكْرَهُ، وَرَدَّدَ نَظَرَهُ، وَاسْتَضَاءَ بِرَأْيِ الْعُلَمَاءِ، فَإِذَا غَلَبَ ظَنُّهُ مَضَى قُدُمًا، وَأَمْضَى مُقْتَضَى رَأْيِهِ.

وَلَا يَلِيقُ بِهَذَا الْكِتَابِ التَّعَرُّضُ لِتَفَاصِيلِ الْمَسَائِلِ الظَّنِّيَّةِ مَعَ اعْتِنَاءِ الْعُلَمَاءِ بِتَصْنِيفِهَا وَجَمْعِهَا وَتَأْلِيفِهَا.

٣٥٠ - فَالَّذِي أَذْكُرُهُ فِي الْأَمْوَالِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ تَفْتَقِرُ إِلَيْهَا الْإِيَالَةُ لَا مَحَالَةَ:

<<  <   >  >>