للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* هذا النوع من التعاقد يرجح المذهب المالكي أنه بيع، وليس سلما.

- أما أنه بيع، فقد تقدم لنا نص ما ورد في المدونة وهو يعبر عن كونه بيعا (قال في كتاب التجارة: وقد كان الناس يتبايعون اللحم بسعر معلوم ...) .

وقد روي عن سالم بن عبد الله قوله: (كنا نبتاع اللحم من الجزارين بسعر معلوم) قال الدسوقي: (ووجه كونه بيعا لا سلما أنهم نزلوا دوام العمل منزلة تعين المبيع والمسلم فيه لا يكون معينا) .

وقال ابن عرفة أنه: (يخالف السلم أيضا في عدم وجوب نقد رأس المال) (١)

ولكن اللخمي ورد عنه: (السلم في الشيء لمن هو من أهل حرفته جائز على الحلول) (٢)

- وقد نقلنا آنفا أنه: ليس ذلك محض سلم، ولذلك جاز تأخير رأس المال إليه فيه.

ولا شراء شيء بعينه حقيقة، ولذلك جاز أن يتأخر قبض جميعه إذا شرع في قبض أوله.

وإذا لم يكن بيعا حقيقة ولا سلما محضا، فما هو؟

فهو عقد خاص جمع بين بعض خصائص البيع وبعض خصائص السلم وسموه (بيعة أهل المدينة) .


(١) المواق على الحطاب: ٨/٥٣٨
(٢) المواق على الحطاب: ٨/٥٣٨

<<  <  ج: ص:  >  >>