للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط السلم عند الشافعية:

بعد أن عرف فقهاء الشافعية السلم بأنه شرعًا "بيع شيء موصوف فيه الذمة".

ذكروا أن يشترط لصحة السلم – على شروط البيع المتوقف صحتها عليه – أمور سبعة أخرى، ثم عدوها شرحًا وتفصيلًا، ونوجزها فيما يلي:

الشرط الأول: تسليم رأس المال – وهو الثمن – في المجلس الذي وقع العقد به قبل التفرق منه، أو لزومه؛ لأن لزومه كالتفرق، إذ لو تأخر تسليم الثمن لكان في معنى بيع الدين بالدين إن كان رأس المال في الذمة، ولأن في السلم غررا، فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال ولابد من حلول رأس المال كما قاله القاضي أبو الطيب كالصرف، ولا يغني عنه شرط تسليمه في المجلس.

الشرط الثاني: كون المسلم فيه دينًا (١) .

الشرط الثالث: بيان محل التسليم للمسلم فيه – إذا كان العاقدان في موضع لا يصلح للتسليم، أو كان يصلح ولكن لحمله مؤنة، وإلا فلا يشترط ذلك ويتعين محل العقد للتسليم للعرف فيه.

الشرط الرابع: حلول رأس المال.

الشرط الخامس: القدرة على تسليم المسلم فيه عند وجوب تسليمه؛ لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه فيمتنع السلم فيه.

الشرط السادس: كون المسلم فيه معلوم القدر، كيلا – فيما يكال أو وزنا فيما يوزن – أو عدا فيما يعد، أو ذرعا فيما يذرع، مع قياس ما ليس فيه بما فيه، ويصح في المكيل وزنا وعكسه حيث كان الكيل يعد ضابطا فيه، بخلاف الربوي لأن الغالب ثم التعبد.

الشرط السابع: معرفة الأوصاف (٢) التي تتعلق بالمسلم فيه التي ينضبط المسلم فيه بها، ويختلف بها الغرض اختلافًا ظاهرًا، ويشترط ذكرها في العقد (مقترنة به ليتميز المعقود عليه ...) على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود (أي قلته) لأن السلم غرر فلا يصح فيما يوثق بتسليمه.


(١) يراجع نهاية المحتاج، للرملي:٤/١٧٨- ٢١٤. أراد بالشرط ما لا بد منه فيدخل فيه الركن – كما هنا – لأن لفظ السلم موضوع لما كان – المسلم فيه – دينًا. نهاية المحتاج: ٤/١٨٣
(٢) معرفة الأوصاف، للمتعاقدين، مع عدلين، نهاية المحتاج:٤/١٩٤

<<  <  ج: ص:  >  >>