للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصورة الثانية: التعاقد (سلما) على شيء، مختلط الأجزاء صنعة، وقد جعلته في الأنواع التالية:

النوع الأول: التعاقد على الشيء المختلط صنعة، المنضبطة أجزاؤه عند أهل الصنعة، المقصود الأركان كما بأصله. كالعتابي – وهو مركب من قطن حرير، وخز، وهو مركب من إبريسم ووبر أو صوف.

النوع الثاني: التعاقد على الشيء المختلط الأجزاء صنعة، الذي يقصد أحد الخليطين فيه، والخليط الآخر أضيف لإصلاح هذا الشيء مثل خل تمر، أو خل زبيب، فالخل يحصل باختلاط التمر – أو الزبيب – بالماء الذي هو قوامه – فالماء أضيف لمصلحة الخل.

* وقد اختلف رأي المذهب الشافعي في صحة السلم في هذا النوع إلى رأيين:

الرأي الأول وهو الأصح: يصح السلم فيهما، لسهولة ضبط كل جزء في الأول، ولأن الثاني من مصلحته.

الرأي الثاني: وهو مقابل الأصح: لا يصح السلم فيهما، لعدم انضباط الأجزاء فيهما.

النوع الثالث: التعاقد (سلما) على الشيء المختلط المقصود الأركان التي لا تنضبط، مثل هريسة، ومعجون مركب من جزأين أو أكثر، وغالية، وقسى مركب من خشب وعظم وعصب.

وهذا النوع لا يصح السلم فيه، لعدم انضباط أجزائه.

وبينت أن مدار القول بالصحة أو عدمها هنا يدور حول ما يأتي:

(أ) في الأشياء المصنعة من مادة واحدة: تفاوت الصنعة أو تفاوت الأشكال ونحوها، فإن لم تتفاوت صح السلم، وإن تفاوتت لم يصح.

(ب) في الأشياء المختلطة الأجزاء خلقة أو صنعة: انضباط الأجزاء المتكون منها هذا الشيء، أو إمكان فصل هذه الأجزاء ليعرف قدر كل جزء منها فإن أمكن ذلك صح السلم وإلا لم يصح وأخيرًا بينت أن هذا الضابط يمكن أن يحكم لنا على كل أنواع ما يجري السلم فيه من الأشياء المختطلة خلقة أو صنعة، فإن تحقق هذا الضابط صح السلم وإلا لم يصح.

وهذا ما اتجه إليه الشيخ محمد نجيب المطيعي (الفقيه الشافعي) معممًا ذلك على كل أنواع المصنوعات في زمننا من السلع المعمرة كالتلفاز والمذياع والثلاجة والغسالة ... ونحو ذلك [يراجع ص٤٧٥] .

<<  <  ج: ص:  >  >>