للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طرق إثبات العيب:

لا يمكن الوصول إلى معرفة أقسام العيوب لأن طريق إثبات العيب يختلف باختلاف العيب.

١- عيب ظاهر مشاهد: كما إذا أحضر الصانع نعلًا أصغر من رجل المستصنع أو شباكًا من خشب أصغر من النافذة.

٢- عيب خفي لا يعرفه إلا أهل الذكر: سواء كان في مادة المصنوع أو في أي نوع الصنعة التي قام بها الصانع.

٣- عيب لا يعرفه إلا النساء.

٤- عيب لا يعرف بالمشاهدة وإنما يحتاج إلى التجربة والاختبار:

أ- فإن كان مشاهدًا فلا حاجة لتكليف القاضي المشتري بإقامة البينة على وجود العيب عنده، لكونه ثابتًا بالمشاهدة والعيان وللمشتري حق خصومة البائع بسبب هذا العيب (١)

ب- أما إذا كان العيب باطنًا: لا يعرفه إلا أهل الذكر كالأمناء والأطباء، فإنه يثبت لممارسة حق الخصومة بشهادة رجلين مسلمين منهم أو رجل عدل، وبعده تجري الخصومة عند القاضي على قاعدة: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

ج- أما إذا كان العيب مما لا يطلع عليه إلا النساء فيرجع القاضي إلى قول النساء، وهن أهل الذكر فيما لا يطلع عليه إلا هن. ولا يشترط العدد منهن بل يكتفي بقبول امرأة واحدة عدل وثنتان أحوط.

د- أما العيب الذي ليس بمشاهد عند الخصومة ولا يعرف إلا بالتجربة فلا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وتجري الخصومة عند الإنكار على قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر (٢)


(١) بدائع الصنائع: ٥/٢٧٨، ورد المحتار: ٤/٩٢
(٢) بدائع الصنائع: ٥/٢٧٩

<<  <  ج: ص:  >  >>