للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في اعتبار الاستصناع عقدًا أو وعدًا.

من أهم مباحث الاستصناع معرفة صفته هل هو عقد أو مجرد مواعدة؟

وللإجابة على هذا السؤال لابد من تعريف العقد والوعد ويمكن تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

* المطلب الأول: في العقد:

تعريف العقد في اللغة:

يأتي العقد في اللغة بمعنى الشد والربط مادته من باب ضرب يقال عقدت الحبل فانعقد، والعقدة: ما يمسكه ويشده ويوثقه، ومنه قيل عقدت البيع والحبل، والعهد يعقده.

وعقدت اليمين وعقدتها بالتشديد توكيدًا، وعاقدته على كذا وعقدته عليه بمعنى عاهدته (١)

تعريف العقد في الإصلاح:

(اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما بتنفيذ مااتفقا عليه كعقد البيع والزواج) (٢)

وفي القرآن المجيد: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٣)

وجاء في التعريفات: (ربط أجزاء التصرفات بالإيجاب والقبول) (٤)

وجاء في مجلة الأحكام العدلية (التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرًا وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول) (٥)

وقال السنهوري: (ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه يظهر أثره في المعقود عليه) (٦)

فهو ليس مجرد الإيجاب والقبول ولا الارتباط وحده بل هو مجموع الثلاثة (٧)


(١) الفيومي، المصباح المنير، مادة "عقد"، والقاموس المحيط مادة "عقد"
(٢) سعدي أبو جيب: القاموس الفقهي "العقد"
(٣) سورة المائدة: الآية ١
(٤) الجرجاني "العقد".
(٥) مادة "١٠٣".
(٦) مصادر الحق: ١/٤٠، ٧٣ - ٧٥
(٧) سعدي أبو جيب: القاموس الفقهي "العقد"

<<  <  ج: ص:  >  >>