للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملخص البحث

نحمدك اللهم، ونستعينك، ونستهديك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد، وبعد.

فيتناول هذا البحث موضوعًا تتجدد حاجة الناس إليه للتطور الكبير الذي تشهده الحياة المعاصرة، وما يصحب هذا التطور من إشباع الحاجات البشرية بأجهزة جديدة ملائمة، وآلات، وأدوات، وغير ذلك من مصنوعات، يتقدم المستصنع إلى الصانع - فردًا كان أم مؤسسة - بصنع شيء تحدد معالمه، وتذكر صفاته، وكل ما يريد المستصنِع في المستصنَع فيه، كما يتفق على الثمن. فهذا الاتفاق هو شكل عقد الاستصناع، الذي عرف البحث به لغة، واصطلاحًا، فهو كما عرفه فقهاء الحنفية "عقد على مبيع في الذمة، يشترط فيه العمل على وجه مخصوص".

فخرج بهذا التعريف اعتبار الاستصناع وعدًا، أو عقد إجارة، أو بيعًا بإطلاقه، أو سلمًا.

وفقهاء الحنفية عدوا "الاستصناع" عقدًا مستقلًّا، أما فقهاء المالكية والشافعية فقد عدوا الاستصناع في أبواب السلم، والفقهاء الحنابلة، جعلوه في باب ما ليس عند الإنسان على غير وجه السلم.

ولذلك فإن حكم الاستصناع لدى الحنفية - الذين اعتدوا به عقدًا مستقلًّا - الجواز. وأدلة هذا الحكم الاستحسان، ووجهه الإجماع العملي، وحاجة الناس إليه، وليس القياس، ويرى بعض الفقهاء أن السنة تعد من أدلة حكم الجواز قبل الاستحسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>