للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم اشتراط البائع الضمان من المشتري

للوفاء ببيع الوفاء

لمَّا كان بيع الوفاء يتراوح ما بين الرهن والبيع صحيحًا كان أو فاسدًا على خلاف بين العلماء ... كما صحَّح بعضهم أن بيع الوفاء إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنًا.. ولو ذكر البيع بلا شرط ثم ذكر الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد إذ المواعيد تكون لازمة فيجعل لازمًا لحاجة الناس.

- كما ذكروا أن الشرط الفاسد إذا ألحق بالعقد يلتحق عند أبي حنيفة رحمه الله لا عند صاحبيه.

- بعد كل هذا صار التزام المشتري الوفاء ضمان رد المبيع إذا طلب إليه البائع هو التزام ديانة (أدبي) لا يرقى إلى مرتبة الالتزام المادي الملزم قضاء.. أي الوجوب قضاء.

لأن بيع الوفاء لم يتمحض بيعًا باتًّا من كل وجه حتى لو كان بيعًا لم يعد أي علاقة بين البائع والمشتري.. ولكن لمشابهة الرهن من وجه آخر ... فلا يصح طلب الرهن مقابل الوفاء بالرهن.. لأن الرهن حبس مال وإمساكه في مقابل حق ممكن استيفاؤه منه كالأعيان المضمونة بمثلها أو بالقيمة ... كما يشترط أن يكون مقابل الرهن مالًا مضمونًا.. وهذا ليس مضمونًا.. كما لا يصح أخذ الرهن لأجل مال الأمانة، هذا والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>