للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيهما بين البائع والمكفول له الذي هو المشتري الثاني، وهذا ما (١) انفسخ، ولا صار ماله دينًا، وهو الذي وقعت به الكفالة، فما يغني في صحة الكفالة منجزة ترتب دين لم تقع به الكفالة، والذي وقعت به لم يترتب دينًا بعد.

وأما الحوالة به فتنقسم أيضًا إذا (كان المحال عليه هو المشتري) إلى ما يكون المحال عليه فيها هو المشتري، وإلى ما يكون هو البائع. وقد صورها في الفصول على الوجه الأول فقال: (وسئل رحمه الله، يعني جده صاحب الهداية، عن رجل باع داره بيعًا جائزًا وأحال بالثمن لغيره على المشتري. ثم استحقت (٢) الدار وقد أدى (٣) بعض الثمن، هل للمحتال (٤) أن يطالبه بالباقي؟

أجاب: إن كانت الحوالة مطلقة له ذلك، وإن كانت مقيدة، (يعني بمال الوفاء) ليس له ذلك (٥) . وله (٦) أن يرجع على بائعه لأنه أدى (عنه دينه) بأمره.

قيل له: وهل له أن يرجع على المحتال [له] بما أدى؟

قال رحمه الله في شركة الجامع في الباب الأول إشارة [إلى أن له ذلك] (٧) .

ولم يصورها على الوجه الثاني (٨) ونحن نصورها عليه.


(١) نافية. ب.
(٢) يعني بشرطه من حضرة البائع والمشتري لا بحضرة الثاني فقط. اهـ. منه. ب. ر. وأول هذا التعليق جاء بلفظ يقسم بدل لفظ يعني. انظر ج.
(٣) أي المشتري الذي هو المحال عليه. ب.
(٤) أي رب الدين الذي هو المحال به. ب.
(٥) لأن الوفاء الفسخ بالاستحقاق. ب.
(٦) أي المشتري المؤدي بعض الثمن. ب.
(٧) بالأصل إشارة إليه. والإصلاح والإكمال من الفصول. العمادية: أعلى ١٠٧ أ.
(٨) وهو كون المحال عليه البائع. ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>