للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة الإسلام محمد علي التسخيري:

لا أنا لم أكن هنا أرجو المعذرة. فإذن هنا العرف لا يمكن الاستناد عليه. الضرورة، الضرورة لها حالتها لا أستطيع أن - فعلًا - أتحدث فيها.

الدليل الثالث والرابع هما المهمان. الرابع، قد يلزمني ولا يلزم أحدًا باعتباري أنا اؤمن بروايات أهل البيت وأنها حجة عليّ، روايات أهل البيت واضحة تمامًا في صحة هذا العقد. ولذلك هناك إجماع كامل لعلماء الإمامية في هذا المعنى. الدليل الرابع المهم عندي هو أن هذا عقد عرفي - يعني يطلق عليه اسم العقد - يشمله {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١] بشكل كامل ولا مانع منه، وقد رأيتم أن أدلة المانعين كلها لم تثبت عندي، مناقشة هذه الأدلة، بقي لي أن أشير إلى الخوف الكبير الذي تخوف منه أخي الأستاذ أنس الزرقا، لماذا هذا الخوف الكبير وقد نقلت لكم عن مصر نقل خبر أن كثيرًا من المجحفين استفادوا من هذا العقد؟ ولذا فالقانون المدني المصري رفض وليرفضه القانون المدني المصري، ولا قيمة له عندي وعندكم جميعًا وكل القوانين المدنية الأخرى. الحقيقة هذا العقد يجري الآن منذ القرن الخامس، وآثاره الإيجابية كثيرة جدًّا، خلصت الكثيرين من مسائل الربا بشكل واضح جدًّا، ولم أسمع عن حادثة سلبية في إيران رغم شيوع مثل هذا العقد، لم أسمع عن حادثة سلبية أنا وربما لأني لست قاضيًا، ولكن لم نسمع، يعني ليس هناك شيء مطروح كنتيجة سلبية لهذا المعنى، فلا تخوف في هذا المجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>