للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أبو داود في سننه أن امرأة ابن مسعود كانت تختلف إلى طبيب يهودي فيرقيها من ألم في عينها (١) ، ولذا ذهب الحنابلة في وجه إلى القول بجواز أن تستطب المسلمة ذمية إن لم تجد غيرها (٢) .

والحنفية أجازوا للمريض أن يستطب بالكافر فيما عدا إبطال العبادة، وسئل الشافعي أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم، إذا رقوا بما يعرف من ذكر الله، وفي الموطأ أن أبا بكر قال لليهودية التي ترقي عائشة: ارقيها بكتاب الله (٣) .

الرأي الثاني:

القول بالكراهة وهو مروي عن أحمد فقد روي عنه أنه كره شرب دواء المشرك، وقال المروزي: كان يأمرني أن لا أشتري ما يصف له النصارى ولا يشرب من أدويتهم.

وقد علل هؤلاء لرأيهم بأنه لا يؤمن أن يخلطوا بذلك شيئًا من النجاسات (٤) .

وبالتأمل لا نجد فرقًا بين الرأيين إذ يحمل قول القائلين بالكراهة عند عدم الضرورة إلى الاستعانة بهم، وعدم الائتمان، أما عند الحاجة وثقة الناس في طبه فلا وجه للقول بالكراهة، ولذا قال الشيخ تقي الدين: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرًا بالطب، ثقة عند الإنسان، جاز له أن يستطب ثم ساق الأدلة السالفة الذكر من استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين، كما بين أن استطبابه ليس من باب ولاية اليهود والنصارى المنهي عنهما (٥) .


(١) جامع الأصول: ٧/٥٧٤. وانظر الحديث في عون المعبود: ١٠/٣٦٧ كتاب الطب.
(٢) الآداب الشرعية: ٢/٤٦٢.
(٣) ذكرها الحافظ في الشرح، انظر فتح الباري: ١٠/١٩٧.
(٤) الآداب الشرعية: ٢/٤٦٣.
(٥) الآداب الشرعية: ٢/٤٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>