للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: إحداث قول ثالث بعد قولين في المسألة، وقريب منها إذا أفتى المجتهدون في عصر بحكم واحد في مسألتين بدون تفصيل فهل يجوز لمن بعدهم أن يفرق بينهما فيه؟ وهي المسألة الثانية.

المسألة الثالثة: إذا اختلف المجتهدون في العصر الواحد في حكم المسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم الاتفاق على أحد القولين؟ فنتكلم على كل واحدة من هذه المسائل الثلاث بإيجاز:

أما عن المسألة الأولى:

وهو أن يختلف المجتهدون في عصر من العصور في مسألة من المسائل على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

الأول: لا يجوز إحداث قول ثالث مطلقًا وهو الأكثر على ما قاله الإمام الآمدي وقال في التيسير: نص عليه الإمام محمد والشافعي في الرسالة.

الثاني: يجوز مطلقا وهو قول أهل الظاهر وبعض الحنفية.

الثالث: التفصيل وهو إن لم يرفع شيئا مما أجمع عليه القائلان الأولان جاز إحداثه، وإن رفعه فلا يجوز وهو المختار للرازي والبيضاوي والآمدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>