للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد عرفه الألباني بأنه (هو الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد. وذلك بأن يلفق في قضية واحدة بين قولين أو أكثر يتولد منها حقيقة مركبة لا يقول بها أحد كمن توضأ فمسح بعض شعر رأسه مقلدًا للإمام الشافعي وبعد الوضوء مس أجنبية مقلدًا للإمام أبي حنيفة فإن وضوءه على هذه الهيئة حقيقة مركبة لم يقل بها كل من الإمامين) (١) ومن الواضح أنه يتحدث عن عمل واحد في هذا المثال دون أن يكون التلفيق في الأجزاء الارتباطية وإنما قلد فردًا في جزء الوضوء وآخر في عدم ناقضية مس الأجنبية، ومن الطبيعي أن القائل بجواز التلفيق في عمل مركب ارتباطي يقول به – من باب الأولى – في أعمال مستقلة.

وقد عبر عن عملية التلفيق هذه في كتب الفقه الإمامي بالتبعيض وهو ما أرجحه باعتبار ما في مصطلح التلفيق من إيحاءات سلبية.

يقول المرحوم اليزدي في (العروة الوثقى) :

مسألة ٣٣: " إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليدًا أيهما شاء ويجوز التبعيض في المسائل ".

ويقول في المسألة ٤٥:

" في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد حتى أنه لو كان – مثلاً – فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع، وفتوى الآخر بالعكس؛ يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليت والثاني في استحباب الجلسة ".

ويقول الإمام الخميني (رحمه الله) إذا كان المجتهدان متساويين في العلم يتخير العامي في الرجوع إلى أيهما، كما يجوز له التبعيض في المسائل يأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر (٢) .


(١) عمدة التحقيق ص ٩١ – ٩٢.
(٢) تحرير الوسيلة ١ / ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>