للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رد السمسار ما أخذه إذا لم يتم البيع:

إذا رد المشتري وكان قد تحمل بأجرة السمسار فهل يعود على السمسار؟

إذا كانت السمسرة إجارة فلا يرجع البائع على السمسار.

وإذا كانت جعلا وجب عليه رد ما أخذه إذا كان البائع غير مدلس وحكم القاضي بالرد، ويجب الرد أيضا إن كان السمسار مواطئا للبائع على الكتمان.

حكم طلب الضمان

الضمان:

طلب عربون عند عقد الصفقة يأخذه البائع إن نكل المشتري عن إتمام البيع وبجواز أخذ العربون قال أحمد، وهو ما جرى به العمل في البلاد الإسلامية.

اشتراط أن يكون المشارك في المزايدة قد تملك كراس الشروط:

لا يوجد ما يمنع البائع من اشتراط أن يكون المشارك في المزايدة قد اشترى كراس الشروط واطلع عليه. واشتراط ذلك لا مانع منه لهوان قيمته بالنسبة لأصل الصفقة عادة. إذ لو كان رفيع الثمن لكان عامل طرد للمزايدين، وهو عكس رغبة البائع ومصلحته.

عمليات الاستثمار بالمزايدة

لما كان الغرض من بيع المزايدة توفير الغنم للعارض فلا مانع من أن يعمد البنك الإسلامي في عرض مشروعه على المشاركين مزايدة على معنى أن يزيد بعضهم على بعض في النسبة التي يحصل عليها البنك من المشروع.

النجش

إذا كان القصد منه التغرير بالمشتري ليزيد في السلعة ويبلغ بها ثمنا أعلى من قيمتها فهو حرام بإجماع.

وإن كان للبلوغ بالسلعة المعروضة قيمتها فقد اختلف فيه الفقهاء والراجح منعه؛ لأنه خداع.

ويشمل النجش دخول طرف ثالث بالتواطؤ مع البائع أو بدون تواطؤ، ومنه ما تقوم به وسائل الإعلام في التنويه بالسلعة وكتمان نقائصها وعرضها عرضا مغريا بالدخول في المزايدة.

والله أعلم

الشيخ محمد المختار السلامي

<<  <  ج: ص:  >  >>