للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن زاد في السلعة أحد في مدة الخيار لزم الأمين) ، أي أمين الحاكم (الفسخ) ؛ لأنه أمكنه بيعه بثمن فلم يجز إمضاؤه بدونه، كما لو زيد فيه قبل العقد، (وإن كان) زاد في السلعة (بعد لزومه) أي البيع (استحب له) أي الأمين الحاكم سؤال المشتري الإقالة، واستحب للمشتري الإجابة إلى الإقالة، لأنه معاونة على قضاء دين المفلس، فهذه الصورة إما مستثناة للحاجة، أو محمولة على ما إذا زاد غير عالم بعقد البيع" (١) .

* " بيع المزايدة يلزم كل من زاد في السلعة، ولو زاد غيره عليه خلافا للأبياني، وقد جرى العرف في مكة وكثير من البلاد على ما قاله الأبياني.

وظاهر ما تقدم عن ابن رشد أن لربها (السلعة) أن يلزم كل من زاد، ولو كان العرف بخلافه، وجرت العادة أيضا بمكة أن من رجع بعد الزيادة لا يلزمه شيء ما دام في المجلس، وهذا والله أعلم مبني على القول بخيار المجلس كما هو مذهب الشافعي والله أعلم" (٢) .

* "قال ابن رشد في المذهب: إذا وقع النداء على السلعة، وأعطى فيها ثمنا لزمه، والخيار للبائع، فإن زاد عليه غيره انتقل اللزوم للثاني، وإن لم يزد عليه أحد فللبائع أخذه بذلك ما لم تطل غيبته، ورأيت للأبياني: أن الشراء لا يلزمه إذا زاد عليه غيره...... وظاهر كلام ابن رشد أن المذهب ما قاله ابن رشد......" (٣) .

* "كل ما زاد في السلعة فلربها أن يلزمه إياها بما زاد، إلا أن يسترد البائع سلعته، ويبيع بعدها أخرى، أو يمسكها حتى ينقطع مجلس المناداة، إلا أن يكون العرف اللزوم بعد الافتراق، أو يشترط ذلك البائع فيلزم المشتري البيع بعد الافتراق في مسألة العرف بمقدار ما جرى به العرف، وفي مسألة الشرط في الأيام المشروطة، وبعدها بقرب ذلك على مذهب المدونة، فإن شرط المشتري أنه لا يلزم البيع إلا ما دام في المجلس فله شرطه، ولو كان العرف بخلافه" (٤) .

* "إن تراخى القبول على الإيجاب حتى انقضى المجلس لم يلزم البيع قطعا، وكذا لو حصل فاصل يقتضي الإعراض عما كان المتبايعان منه حتى لا يكون كلامه جوابًا للكلام السابق في العرف فلا ينعقد البيع... إلا بيع المزايدة فللبائع أن يلزم السلع لمن زاد حيث اشترط البائع ذلك، أو جرى به عرف إمساكها حتى انقضى مجلس النداء، أو ردها وباع بعدها أخرى فإن لم يشترط ذلك، ولا جرى به عرف لم يكن له ذلك" (٥) .

واستشهد العلامة الزرقاني على ما تقدم بما ذهب إليه بعض فقهاء المالكية مما جرى به العمل في بلادهم قائلا:

" قال المازري: وإنما نبهت على ذلك؛ لأن بعض القضاة ألزم بعض أهل الأسواق في بيع المزايدة بعد الافتراق، مع أن عادتهم الافتراق على غير إيجاب؛ اغترارًا بظاهر ابن حبيب، وحكاية غيره فنهيته عن هذا لأجل مقتضى عوائدهم.

ابن عرفة: والعادة عندنا أي بتونس، وكذا عندنا بمصر عدم اللزوم، وهو واضح إن بَعُدَ، ولم تكن السلعة بيد المبتاع، فإن كانت بيده فالأقرب اللزوم، كبيع الخيار بعد زمنه يلزم فيه البيع من البيع بيده.


(١) البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، (٣ / ٤٣٢ – ٤٣٣)
(٢) الحطاب، مواهب الجليل (٤ / ٢٣٩)
(٣) الحطاب، أبو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر أبي الضياء سيدي خليل، (٤ / ٢٣٨)
(٤) الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر أبي الضياء سيدي خليل، (٤ / ٢٣٩)
(٥) الزرقاني، سيدي عبد الباقي، شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، (بيروت: دار الفكر، عام ١٣٩٨ / ١٩٧٨) ، (٥ / ٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>