للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم (٦) ٥ / ٩ / ١٩٨٨

بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ إلى ٦ جمادى الأولى ١٤٠٩هـ الموافق ١٠ـ١٥ ديسمبر ١٩٨٨.

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

واطلاعه على قرار المجمع في الدورة الثالثة بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية رقم (١) فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار.

قرر

أولًا: الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى، منها البديلان التاليان:

الأول: البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية.

الثاني: عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:

• مد مدة الإجارة.

• إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها.

• شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.

ثانيًا: هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية بدراستها وإصدار القرار بشأنها. والله أعلم.

وقد صدرت فتوى عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي ١٩٨١ بشأن التأجير المنتهي بالتمليك تنص على أنه:

إذا وقع التعاقد بين مالك ومستأجر على أن ينتفع المستأجر بمحل العقد بأجرة محددة بأقساط موزعة على مدة معلومة على أن ينتهي هذا العقد بملك المستأجر للمحل فإن هذا العقد يصح إذا روعي فيه ما يأتي:

أـ ضبط مدة الإجارة وتطبيق أحكامها طيلة تلك المدة.

ب ـ تحديد مبلغ كل قسط من أقساط الأجرة.

ج ـ نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة هبتها إليه تنفيذًا لوعد سابق بذلك بين المالك والمستأجر.

مجالات تطبيق الإجارة المنتهية بالتمليك:

يمكن تطبيقها في نطاق العقارات أرضًا أو بناءً أو موزعة، وفي الآلات والمعدات المختلفة، وفي السفن والطائرات والسيارات وأجهزة الكمبيوتر ونحوها.

ويمكن كذلك إصدار سندات للإجارة العادية (أي غير منتهية بالتمليك) سواء أكانت إجارة الأعيان منقولة أم غير منقولة أم إجارة على الأعمال.

والبنوك الإسلامية اليوم تستخدم إجارة الأعيان بشكل واسع فتشتري السفن أو الطائرات وتؤجرها في مقابل أجرة معينة، ويمكن توسيع نطاقها إلى جميع الأعيان، وتنظم حالاتها من خلال عقود نمطية.

<<  <  ج: ص:  >  >>