للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسوف نعطي اهتمامًا كبيرًا هنا بالنوع الأول من البطاقات لأنه شبيه – من الناحية التعاقدية- بالشيك، فهو لا يعدو أن يكون حوالة ووكالة بالدفع. أضف إلى ذلك أنه لا يمثل في عالم بطاقات الائتمان أهمية كبيرة، والاتجاه في العالم اليوم ضده، فقد قررت اليابان –وكانت أكبر دولة تعمل بهذه الصيغة- السماح للبنوك بإصدار بطاقات الائتمان من النوع الثاني والثالث "١٤"، وكذلك سمح في المملكة العربية السعودية للبنوك أخيرًا بعدم الاقتصار على النوع الأول.

أما النوع الثالث فإن اختلافه الرئيسي عن النوع الثاني هو تضمنه لقرض متجدد يتضمن شرط دفع الفائدة الربوية ومن ثم فهذا الأمر فيه واضح، وما خفي منه سيظهر في التركيز على النوع الثاني من البطاقات.

طبيعة العلاقات التعاقدية في البطاقة الائتمانية العادية:

١- العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها:

العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها فيها معنى الضمان؛ لأن المصدر ضامن للديون المتعلقة بذمة حامل البطاقة تجاه التجار الذين يشتري منهم. والضمان (الكفالة) التزام ما في ذمة الغير. ويبدو أن رسم الاشتراك إن وجد هو أجر على ذلك الضمان، ولا يرتبط ما يحصل عليه مصدر البطاقة بتكاليفه الحقيقية، ولذلك لا وجه للقول: إنه مقابل قيمة البطاقة أو التكاليف الإدارية المتعلقة بترتيب تسديد الفواتير.. إلخ. ولا يتصور أن تكون وكالة لأن أموال حامل البطاقة ليست مودعة لدى المصدر ومن ثم يوكله في دفع ما استحق عليه من ديون (وربما يكون هذا صحيحًا في النوع الأول من البطاقات) ، إلا أن يكون وكيلًا يقترض له من نفسه ثم يسدد نيابة عنه، وإذا كان الأمر كذلك كان فيما يقتطع شبهة الزيادة على القرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>