للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: التقييد بالنص:

قال ابن نجيم: (المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه) (١) .

ثانياً: التقييد بالقدر:

نصت المجلة على أن: (الضرورات تقدر بقدرها) كما في المادة رقم (٢٢) .

والأصح أن يقال كما جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي (٢) : (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها) ؛ لأن ما يقدر ليس هو الضرورة نفسها، بل هو ما أبيح بسببها، وبمعناه نصت مجلة الأحكام العدلية على أن (الضرر يدفع بقدر الإمكان) المادة رقم (٣١) .

ومعنى كل هذا أن الضرورة الملحة حالة استثنائية شاذة، والمستثنيات تفسر بتضييق، بمعنى أن الترخيص الذي تقتضيه الضرورة لا يكون على إطلاقه، بل يكون بالقدر اللازم لرفع المشقة.

(مثلاً) : إذا جاز للطبيب النظر إلى عورة المرأة المريضة للضرورة، فلا يجوز له أن يرى منها أو يكشف عنها إلى موضع الحرج، ويغض بصره ما استطاع؛ لأن الضرورات تقدر بقدرها

ثالثاً- التقييد بالزمن:

إن الترخيص والاضطرار أو الحكم الاستثنائي الذي تقتضيه يبقى ما دام العذر أو حالة الاضطرار موجودة، فإذا زالت هذه الحالة الاستثنائية، زال الترخيص، ورجع الأمر إلى القاعدة الأصلية.

وبمعناه جاء في مجلة الأحكام العدلية: (أن ما جاز لعذر بطل بزواله) ، (وإذا زال المانع عاد الممنوع) ، (المادتان رقم ٢٣، ٢٤) .

وبناء على ذلك على الطبيب أن يقدر الضرورة بقدرها، فلا يكشف من العورة إلا بقدر ما يستدعيه الكشف والمعالجة.


(١) في الأشباه والنظائر، ص ٣٣
(٢) ص ٦٠، ولابن نجيم ص ٣٤

<<  <  ج: ص:  >  >>