للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١- إذا زادت نسبة الغش فأصبح عيار الذهب أقل من ١٢/١٤ ويتعذر فصله إلا بفساد المصنوع؛ فإنه حينئذ لا يأخذ حكم الذهب، وإنما يأخذ حكم السلع من حيث أحكام الربا والصرف.

١٢- أما النقود المغشوشة التي غالبها الغش، إذا كانت سكة سائرة فإنه يطبق عليها أحكام الربا والصرف؛ لأنها نقود؛ تثبت فيها علة الثمنية فيجب التقابض والتماثل إذا بيع بعضها ببعض، ويجب التقابض دون التماثل إذا بيعت بنقود من غير جنسها.

١٣- قال جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية والزيدية والإمامية: إذا بيع المصوغ كالحلي بغير المصوغ كالتبر والمضروب من الدراهم أو الدنانير فإنه لا عبرة للصناعة ولا لغيرها، فيجب التماثل في بيع الجنس بجنسه.

١٤- وقال ابن القيم واشتهر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا كانت الصناعة مباحة – كحلية النساء – وبيعت الحلية بجنسها من غير المصنوع؛ فإنها تباع بالقيمة ولا يشترط التماثل؛ جعلا للزائد في مقابلة الصنعة.

١٥- الراجح هو مذهب الجمهور لقوة أدلتهم؛ منها أحاديث عامة تشمل كل ذهب، ومنها ما هي خاصة بالحلي؛ وهي أحاديث صحيحة، وقليل منها لم يبلغ درجة الصحة لكنه صالح للاحتجاج عند جمهور العلماء، كما أنه تقوى بغيره. واحتجوا بالمعقول أيضا.

١٦- أدلة الفريق الثاني ليس فيها نص من القرآن أو السنة، وإنما هي تعليلات، وأقيسة، مثل القياس على بيع العرايا للحاجة، ودفع الحرج، وأن الحلية بالصنعة صارت سلعة كسائر السلع، وقياسا على عدم وجوب زكاة الحلي عند من يرى ذلك، وقياسها على أجرة الصياغة، وقياسها على قيمة الإتلاف.

١٧- نوقشت أدلة الفريقين، وتبين منها قوة أدلة المذهب الأول. وأجيب على أدلة الفريق الثاني بما يعتقد أنه كاف في ردها.

١٨- إذا بيع المصوغ بالمصوغ فإنه يجب التماثل، ويحرم التفاضل عند جميع الفقهاء.

١٩- بيع الحلي القديم بالنقود الورقية، أو غيرها من العملات عند اختلاف الجنس، والشراء بثمنه حليا جديدا، من مشتري الحلي الأول، وإجراء المقاصة بين الثمنين. لم أجد لهذه المسألة تصويرا عند الفقهاء على هذا النحو. لكن يتخرج القول فيها بالجواز على قول الإمام مالك، ومذهب الحنفية؛ وهو ما رجحه الباحث؛ لأن هذا ليس بيع ذهب بذهب، أو فضة بفضة. ويتخرج منعها على مذهب الشافعية والحنابلة، وقد نوقشت أدلتهم ورد عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>