للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠- إذا اشترى الصائغ الحلي القديم بالنقود الورقية مثلا، على أن يشتري منه البائع حليا جديدا. لم أجد لهذه المسألة تصويرا عند الفقهاء على هذا النحو – أيضا – لكن يتخرج القول فيها بالحرمة والبطلان على مذهب الشافعية والحنابلة، والحرمة والفساد على مذهب الحنفية بناء على تفسيرهم لبيعتين في بيعة، ولأنها عند الشافعية والحنفية اشتملت على بيع وشرط.

ويتخرج القول فيها بالجواز على مذهب الإمام مالك. وهو ما رجحه الباحث. بناء على أن الراجح في معنى بيعتين في بيعة هو بيع العينة، وهو تفسير ابن تيمية وابن القيم، وغيرهم.

٢١- إذا باع الإنسان حليا وقبض ثمنه، ثم اشترى بالثمن حليا آخر فهو جائز بلا خلاف.

٢٢- إذا طلب راغب الحلية من الصائغ أن يعمل له حلية معينة سواء حدد وزنها أو لم يحدده، فإذا تم العمل أعطاه مثل وزنها، وزيادة من جنسها، أو من غير جنسها، حسب ما اتفق على مقدارها عند العقد فهذه الصورة لا تجوز عند الحنفية والمالكية والشافعية، وهو ما رجحه الباحث، لعدم التقابض في المجلس، ولعدم التماثل إذا كانت الأجرة من جنس الحلية.

٢٣- إذا حدد وزنها فهي جائزة عند الحنابلة.

٢٤- إذا كان ثمن الحلية المطلوب صناعتها، أو ثمنها وأجرتها – وإن قدرت مستقلة عن الثمن – مختلفا عن الحلية، كالنقود الورقية، ويتم تسليم الثمن أو بعضه عند تسليم الحلية فيحرم العقد، ويبطل؛ لعدم التقابض في مجلس العقد.

٢٥- الطرق التي توافق الشرع، وتحقق غرض طالبي صناعة الحلي سواء كانوا أفرادا أو ورشا، أو مصانع لحلي الذهب أو الفضة، هي كالتالي:

أ - أن تتم صناعة الحلي خلال مدة انتظار طالبها، ويتم التقابض في المجلس، ويتم دفع ثمنها من النقود الورقية، أو نحوها مما هو مخالف لجنسها.

ب - أن يشتري الإنسان الذهب أو الفضة، تبرا، أو سبائك، أو حليا، ويدفع ثمنها، بالتساوي إن اتحد جنسها، أو بالتفاضل إن اختلف الجنس، ويقبض المشتري الذهب، أو الفضة، ويقبض البائع الثمن. ثم يتفق معه على أجرة الصناعة التي يريدها ويسلمه المعدن المشترى – ذهبا أو فضة – وفي هذه الحالة يكون العقد جائزا، وصحيحا، سواء كانت الأجرة من جنس المعدن أو مختلفة عنه، وسواء دفعها مقدما، أو عند تسليم الحلي، أو دفع بعضها مقدما، والبعض الآخر مؤخرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>