للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ حسن النجفي في موسوعته الفقهية (جواهر الكلام) ما لفظه: (لا خلاف بيننا أيضا في أنه يجوز بيع درهم ودينار بدينارين وبدرهمين ويكون في الصحة بمنزلة أن يصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه وإن لم يقصدا ذلك، وكذا لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شيء من المتاع وكذا مد من تمر ودرهم بمدين أو أمداد ودرهمين أو دراهم، إذ هو وإن لم يكن في كل منهما جنس يخالف الآخر إلا أن الزيادة تكون في مقابل الجنس المخالف في أحدهما فهو في الصحة حينئذ كذي جنسين ولا خلاف بيننا في الجميع بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكي منه مستفيض جدا إن لم يكن متواترا، مضافا إلى الأصل والعمومات واختصاص أدلة التحريم بحكم التبادر والسياق بغير مفروض المسألة) (١) .

مناقشة أدلة القائلين بالحرمة:

أما دليل الإمام الشافعي على الحرمة الذي تقدم نقله عنه (بأن الدينار مقسوم على نصف الدينار والثوب) (٢) .

ففيه:

أن المبادلة فيما بين مجموع الثمن وهو الدينار ومجموع المثمن وهو الثوب ونصف دينار ولا يلاحظ كل جزء من الثمن في قبال كل جزء من المثمن ليقال (إن الدينار مقسوم على نصف الدينار والثوب) إذ لو قلنا بذلك فمعناه انحلال العقد الواحد إلى عقدين، فكأنه باع في عقد واحد نصف دينار بنصف دينار وفي عقد آخر مستقل باع ثوبا بنصف دينار ولا إشكال في صحة كلا العقدين، ولم يقل أحد بالبطلان وقد اعترف الشافعي نفسه أيضا بالصحة والجواز.

وأما ما ذكره ابن قدامة من احتساب هذه المبادلة من الحيل المحرمة.

ففيه:

ما تقدم من عدم صدق التفاضل في الجنس الواحد وخروج هذه المبادلة عن موضوع الربا وثبوت كونها بيعا حلالا وتجارة عن تراض.

وبهذا يجاب عن مقالة مالك والليث إذ لا تهمة في قصد بيع الذهب بالذهب متفاضلا إذا كان في قبال الذهب الزائد شيء من العروض. والمنهي عنه وجود الزيادة في أحد الطرفين من دون عوض.


(١) جواهر الكلام: ٢٣/٣٩٠
(٢) الأم: ٣/٣٢

<<  <  ج: ص:  >  >>