للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا: تظل فائدة عقد السلم التي ارتأتها حكمة الشارع يوم أن أجازه استثناء باقية أبد الدهر وهي احتياج البائع للثمن ليستعين به على إخراج المسلم فيه أو ليسد به حاجات معيشته إلى وقت التسليم. وكذلك حاجة المسلم للمسلم فيه. والاحتياط لازم في عقود السلم حتى لا تدخلها شوائب الربا والغرر والمخاطرة التي حظرها الشارع.

١- قد بينا فيما سبق والحمد لله تعريف بيع السلم وبيان مشروعيته وكونها أصيلة أو على خلاف القياس وكذلك الشروط المطلوبة في المسلم فيه ورأس مال السلم.

٢- وكذلك بينا المعاملات والسلع التي يجوز فيها السلم بشروطه، وهي:

أ - يجوز السلم في جميع المحصولات الزراعية كالتمر والحبوب المختلفة والحنطة والفاكهة والبقول والخضروات.

ب - يجوز السلم في الحيتان والطير والدجاج والبيض.

ج- أجاز المالكية وغيرهم السلف في لبن حيوانات بأعيانها ويجب أن يشترط الأخذ في إبانه وقبل انقطاعه.

د- يجوز السلم في لحوم الحيوانات وأجزاء الحيوان كالأكارع والرؤوس وغيرها بما ذكرناه من الشروط.

هـ- يجوز السلم في الحطب والخشب وما شابههما في المواد.

و يجوز السلم في المعادن كالحديد والنحاس والصفر والرصاص وغيرها ولا يجوز في الذهب والفضة لأمر الشارع أن تكون المعاملة فيهما يدا بيد.

ز- يجوز السلم في العطور بأنواعها.

ح- يجوز السلم في اللؤلؤ والجوهر والزجاج والحجارة والزرنيخ وما شابهها.

ط- يجوز السلم في الثياب والمواد التي تصنع منها كالكتان والقطن وما إلى ذلك.

ي- يجوز السلم في الصناعات بأنواعها بالشروط التي ذكرناها.

<<  <  ج: ص:  >  >>